بما تيسر منه. وقيل كما في المبسوط والخلاف، وفيه الاجماع عليه، وأن الشافعي لم يجتزئ به.
ثم فيه: فإن تعذر فبيده (1). قيل كما في الصحيح وغيره، وفي الفقيه والمقنع والمقنعة والاقتصاد والكافي والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى والدروس: أنه يقبل يده.
ويؤيده أنه المناسب للتبرك والتعظيم والتحبب، وأنه روي أن النبي - صلى الله عليه وآله - كان يستلم الحجر وقبل الحجر (2).
(فإن لم يقدر)، من الاستلام باليد (أشار) إلى الحجر (بيده) قيل كما نص عليه الأصحاب والخبر: عن الحجر ومقابلة الناس عليه؟
فقال: إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك، وفي الفقيه والمقنع والجامع:
ويقبل اليد (3).
(ولو كانت) اليد (مقطوعة ف) ليستلم (بموضع القطع) كما في الخبر: أن عليا - عليه السلام - سئل كيف يستلم الأقطع؟ قال: قال: يستلم الحجر من حيث القطع، فإن كانت مقطوع من المرفق استلم الحجر بشماله (4).
(ولو لم يكن له يد) أصلا (أشار إليه بوجهه، كما في القواعد (5).
قيل: ونص عليه المحقق، ويشمله إطلاق الأكثر، والصحيح: فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه، بل والصحيح: إن وجدته خاليا، وإلا فسلم