وما مر في الأخبار مما تعارض ذلك شاذ.
وإنما يجب الدم أو الدمان بتقليم أصابع اليدين أو الرجلين إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حد يوجب الشاة، لأنه المتبادر المتيقن من إطلاق الفتوى والنص، وإلا تعدد المد خاصة بحسب تعدد الأصابع.
ولو كفر بشاة لليدين أو الرجلين ثم أكمل الباقي في المجلس وجب عليه شاة أخرى، وإلا لزم خلو الباقي عن الكفارة مع تحريمه، وهو باطل قطعا.
ولا ينافيه إطلاق النص والفتوى، إذ المتبادر منه عدم تخلل التكفير، ووقوعه بعد قلم أظفار اليدين أو الرجلين مطلقا في المجلس الواحد. فتأمل.
والظاهر أن بعض الظفر كالكل، وفاقا لجمع (1).
ولو قصه في دفعات مع اتحاد المجلس لم تتعدد الفدية، للأصل. وفي التعدد مع الاختلاف نظر.
(ولو أفتاه) مفت (بالقلم) محرما أو محلا فقيها أو لا على الأقوى، لاطلاق النص وأكثر الفتاوى (فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة) كما في النص (2) وإن ضعف السند، لأن الأصحاب عملوا به، كما في كلام جمع (3).
وأما الموثق: إن رجلا أفتاه أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد إحرامه ففعل؟
قال: عليه دم (4). فيحتمل عود الضمير على المستفتي، وإن عاد على المفتي فإنه