منها: السمك لا بأس بأكله طرية ومالحة ويتزودوا، قال الله تعالى:
(أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) قال: فليختر الذين يأكلون، وقال: فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر (١).
وفي حكم البيض والأفراخ التوالد.
ثم الاعتبار بذلك إنما يفتقر إليه فيما يعيش في البر والبحر معا، وإلا فما يعيش في الأول منه البتة، كما في الصحيح: مر علي - عليه السلام - على قوم يأكلون جرادا، فقال: سبحان الله وأنتم محرمون، فقالوا: إنما هو من صيد البحر، فقال: ارموه في الماء إذا (٢).
وما لا يعيش فيه من الثاني البتة.
والمراد بالبحر ما يعم النهر بلا خلاف، كما عن التبيان.
قال: لأن العرب تسمي النهر بحرا، ومنه قوله تعالى: ﴿ظهر الفساد في البر والبحر﴾ (3)، والأغلب في البحر هو الذي يكون ماؤه مالحا، لكن إذا أطلق دخل فيه الأنهار بلا خلاف (4).
(ولا الدجاج الحبشي) ويسمى السندي والغرغر بإجماعنا الظاهر، المصرح به في عبائر جماعة (5)، للصحاح المستفيضة.