ولعله لذا نفى عن هذا القول البأس في المختلف (1)، واستحسنه شيخنا في الروضة (2)، لكن لم يأب عما عليه الأصحاب، فجعله مستحبا أيضا.
(و) أن (يقرأ في ركعتي الطواف، ب " الحمد " و " الصمد " في الركعة الأولى، وب " الحمد " و " الجحد " في الثانية) على الأظهر الأشهر، لصريح الصحيح (3) وغيره. ويعضده الترتيب الذكري في كثير من الأخبار المرغبة في قراءة السورتين هنا، وفي باقي المواضع السبعة المشهورة.
خلافا للشيخ في النهاية (4) في كتاب الصلاة، فقال: بالجحد في الأولى، والتوحيد في الثانية، وجعله الشهيد (5) وجماعة (6) رواية ولم أقف عليها، مع أن الشيخ قد رجع عنها في النهاية في المسألة فأفتى بعين ما في العبارة، ومع ذلك فقد نفى البأس عنه أيضا في كتاب الصلاة من النهاية (7).
(ويكره الكلام فيه، بغير)، الذكر و (الدعاء والقراءة) للخبر:
طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، (قال:) والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من أمر الآخرة والدنيا لا بأس به (8).