المسالك (1) وغيره.
وهو الحجة؟ مضافا إلى أصالة خروجه عن حقيقة النسك، والصحاح الظاهرة في ذلك.
منها: على المفرد طواف بالبيت، وصلاة ركعتين، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحج (2).
وهو طواف النساء، كما في الصحيح (3) الآخر الوارد بهذا النهج في القارن.
ومنها: إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء، ويأبى الجمال أن يقيم عليها؟ قال: فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها، ثم رفع رأسه إليه قال: تمضي فقد تم حجها (4).
وقوله: (فقد تم حجها) ظاهر في خروجه عن النسك مطلقا ولو في حال الاختيار.
ولا يختص بحال الاضطرار، وإن كانت مورده فإن العبرة بعموم الجواب لا خصوص المحل.
(ولو كان) تركه (ناسيا أتى به) مع القدرة، وقضاه متى ذكره، ولا يبطل النسك ولو كان طواف الركن وذكره بعد المناسك وانقضاء الوقت، بلا خلاف في كل من الحكم بالصحة ووجوب القضاء عليه بنفسه مع إمكان المباشرة.
إلا من الشيخ في كتابي الحديث في الأول فأبطل الحج بنسيان