قال. للضرورة، ولما رواه ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وآله - مر بامرأة مقتولة يوم الخندق، فقال: من قتل هذه؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، قال: لم قال: نازعتني قائم سيفي، فسكت. وفيه وفي التحرير لو وقفت المرأة في صف الكفار أو تكشفت لهم جاز رميها (١)، للخبر العامي. ثم قال: ويجوز النظر إلى فرجها للحاجة إلى الرمي (٢). ولا بأس وألحق الشهيدان بالمرأة الخنثى المشكل (٣)، قال ثانيهما: لأنه بحكم المرأة في ذلك، وهو إعادة للمدعي، كما لا يخفى.
(ويحرم التمثيل بأهل الحرب) حين قتلهم كجذع أنوفهم وآذانهم وإن فعلوا ذلك بالمسلمين (و) لا (الغدر) بهم أي قتلهم بغتة بعد الأمان (والغلول منهم) بلا خلاف أجده، لما مر من الأخبار المعتبرة.
(و) يجوز أن (يقاتل في أشهر الحرم) وهي: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، مع (من لا يرى لها حرمة) فيستحل القتال فيها أو يرى، ولكن هتك حرمتها (ويكف عن) القتال مع (من يرى حرمتها) ولم يهتكها فيما ذكره جماعة من غير خلاف بينهم أجده في شئ من الأحكام الثلاثة.
أما الأول والثاني منها، فلقوله سبحانه: ﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (4) الآية.