وإطلاق اسم الغنيمة على المال المدفوع رضخا واضح، فوجوب الخمس فيه قوي، وفاقا للشهيدين في الدروس (١) والمسالك (٢) والروضة (٣)، أخذا بعموم الآية: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ﴾ (4) الآية، السليمة هنا عما يصلح للمعارضة، سوى ما عرفت ضعفه.
ولعله لذلك قال الشيخ في الخلاف (5) - فيما حكي عنه -: بتقديم الخمس على الأمور المزبورة. وهو حسن في الرضخ، ويوافقه قول الإسكافي بتقدمه على النفل (6).
قيل: هو بالتحريك، وأصله الزيادة. والمراد هنا زيادة الإمام لبعض الغانمين على نصيبه شيئا من الغنيمة، لمصلحة كدلالة وأمارة وسرية وتهجم على قرن أو حصن وتجسيس حال وغيرها مما فيه نكاية الكفار (7).
وضعيف فيما عداه، لما مضى من خروج ذلك عن الغنيمة فلا يدخل في إطلاق الآية أو عمومها، بل يمكن القول بتقدم نحو الرضخ على الخمس أيضا، لعموم النص المتقدم لولا قصور سنده عن الصحة، ودلالته عن الصراحة، مع عدم جابر له بالإضافة إليه، كما في الصفو، لصراحة دلالته فيه، وانجبار ضعف سنده بالنسبة إليه بإجماع الغنية.
إلا أن يقال: بأن الظهور كاف في الدلالة، وعمل الأكثر كاف في جبر السند.