الأخبار الواردة بلزوم الشاة عليه إذا قتلها في الحرم، من غير ذكر القيمة.
وذكر الأصحاب أن إيجاب الشاة لهتك حرمة الحرم، ولا ينافيه وجوب القيمة أيضا، لهتك حرمة الحرم. وهو حسن.
وبالجملة: فما ذكرناه أظهر، ومع ذلك أحوط.
ويمكن استفادته من العبارة بجعل الضمير المجرور في (فيه) الأحكام المذكورة بقوله: (وعلى المحل) إلى آخره. ومنها: اجتماع الأمرين على المحرم في الحرم، فإن مقتضاه حينئذ أنه يستوي في هذا الحكم أيضا الأهلي والحرمي، فأيهما قتل المحرم اجتمع عليه الأمران.
(وفي) قتل (القطاة حمل قد فطم) من اللبن (ورعى) من (الشجر) كما في الصحيح (1) وغيره.
(وكذا في) قتل (الدراج وشبههما) من الحجل وغيره بلا خلاف في شئ من ذلك على الظاهر المصرح به في عبائر، وهو الحجة فيها لا الخبران لاختصاصهما بالأول.
(و) لا ما (في رواية) أخرى ثالثة وإن تضمنت الثلاثة ونظيرهن، لأن المذكور فيها (دم) وهو أعم من المدعى، إلا أن يقيد به، أو يحمل على الاستحباب.
واعلم أن الحمل قريب من صغير الغنم في فرخها، كما اخترناه.
ثم ولا بعد في تساوي الصغير والكبير في الفداء.
ويشكل على القول بوجوب المخاض هناك، إلا أن يدفع بابتناء شرعنا على اختلاف المتفقات واتفاق المختلفات، فجاز أن يثبت في الصغير زيادة على الكبير. ولا مانع من المصير إليه بعد الثبوت، كما هو الفرض، وهذا