وفي ثالث: اشتراطه والنهي عنه من دونه (1).
ومقتضى الجمع تقييد الجواز بصورة الاعياء خاصة، ولعله ظاهر نحو العبارة حيث قيد الجواز بقوله: للاستراحة.
ويمكن الجمع بحمل النهي في الأخير على الكراهة، للأصل، وقوة الاطلاق، واعتضاده بما دل على جواز السعي راكبا، فإنه ملازم للجلوس غالبا، وهو عام لحالتي الاختيار والاضطرار إجماعا.
وإليه الإشارة في الصحيح: عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة يجلس عليهما؟ قال: أو ليس هو ذا يسعى على الدواب (2).
وهو وإن كان مورده جوازه على المروة والصفا، ولا خلاف فيه حتى فيهما، إلا أن قوله - عليه السلام -: (أو ليس إلى آخره) في قوة الجواب له بنعم، مع تعليله بما يعم الجلوس بينهما، بل التعليل أنسب بهذا، كما لا يخفى.
وكيف كان، فهذه الصحاح مع صحتها واستفاضتها واعتضادها بالأصل والشهرة بين الأصحاب صريحة في ردهما، بل ظاهر الأخير جوازه بينهما مطلقا ولو لغير الاستراحة، كما في السعي بينهما راكبا.
نعم يكره لغيرها، لما مضى.
(وأما الأحكام فأربعة):
(الأول: السعي)، عندنا (ركن يبطل الحج) والعمرة (بتركه) فيهما (عمدا) بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا، كالغنية (3) والتذكرة (4) والمنتهى (5) وغيرها (6)، لعدم الاتيان بالمأمور به على