ماءها فيستقي له منها، واسم أرضها الفلجان بالضم، لا السقيا التي يقال:
بينها وبين المدينة يومان.
وللجعفي: فيذبح مكانه مطلقا ما لم يكن ساق (1). وهو خلاف ما فعله الحسين - عليه السلام -، على ما تشهد به الصحيحة الثانية إن كان أحرم.
نعم له الصحيح: في المحصور ولم يسق الهدي، قال: ينسك ويرجع (2).
إلا أن في بلوغه قوة المعارضة لأدلة الأكثر نظر، سيما مع عدم صراحته في الذبح محل الحصر، واحتماله الحمل على ما يوافق الأكثر وإن بعد.
وكيف كان، فلا ريب أن ما اختاروه أولى وأحوط إن لم نقل بكونه أقوى وأظهر.
وقال الشهيد: وربما قيل: بجواز النحر مكانه إذا أضر به التأخير، وهو في موضع المنع، لجواز التعجيل مع البعث (3).
يعني تعجيل الاحلال قبل بلوغ الهدي محله، فإنما فيه مخالفة واحدة لأصل الشرع، وهو الحلق قبل بلوغه محله، مع ما مر من جواز ذلك في منى، بخلاف ما إذا نحره مكانه ففيه مع ذلك مخالفة بأنه لم يبلغ الهدي محله أصلا انتهى.
وإذا بلغ ميعاد بلوغ الهدي محله (فهناك) أي في ذلك الوقت الذي واعد أصحابه للذبح أو النحر في المكان المعين، كما مر في الصحيح الأخير والموثق (يقصر) كما في الأول والخبر المتقدم في الصد (ويحل) من كل شئ أحرم منه (إلا من النساء) بالنص والاجماع على كل من المستثنى