وجهه، وللصحاح.
منها: من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل (1).
والكلام في وقت الترك والفوات، كما تقدم في الطواف.
(ولا يبطل) كل منهما بتركه (سهوا) بلا خلاف فيه هنا، للأصل، ورفع الخطأ والنسيان، والعسر والحرج، ولما سيأتي من الأخبار.
(و) لكن (يعود لتداركه، فإن تعذر العود) أو شق (استناب فيه) بلا خلاف فيهما، بل عليهما الاجماع في الغنية (2).
وهو الحجة الجامعة بين المعتبرة الواردة بعضها بإطلاق العود بنفسه، كالصحيح: في رجل نسي السعي بين الصفا والمروة؟ قال: يعيد السعي، قلت: فإنه خرج؟ قال: يرجع فيعيد السعي، الخبر (3).
وآخر بأنه يطاف عنه بقول مطلق، كالصحيح وغيره: عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله؟ قال: يطاف عنه (4).
بحمل الأول على صورة التمكن من غير مشقة والأخيرين على غيرهما، جمعا، والجامع ما مر، مضافا إلى الأصول، الموجب بعضها العود على نفسه مع عدم المشقة وبقاء الوقت لبقاء الأمر.
وآخر منها عدم وجوبه على نفسه مع المشقة، لنفي العسر والحرج في الشريعة، وجاء وجوب الاستنابة حينئذ من الخارج من النص والاجماع.
فتأمل.
(الثاني: يبطل السعي بالزيادة) فيه (عمدا) كالطواف