أولى من دفعه بحمل المخاض، ثم على بنت المخاض، أو على أن فيها هنا مخاضا بطريق أولى، لمخالفتها الاجماع على الظاهر المصرح به في الروضة (1) والمسالك (2).
(وفي) قتل (الضب جدي، وكذا في القنفذ واليربوع) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، للحسن.
وفيه: والجدي خير منه، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد (3).
خلافا للمحكي عن الحلبيين فأوجبوا فيها حملا (4)، وفي الغنية الاجماع (5).
والأول أظهر ومورد المتن والأكثر الثلاثة خاصة، تبعا لمورد النص.
وألحق بها المرتضى (6) والشيخان (7) وبنو إدريس (8) وحمزة (9) وغيرهم - كما حكي - أشباهها. ومستندهم غير واضح.
وربما نظروا إلى التعليل في النص، وأنه إذا ثبت به أن في مثل هذه