والصحيح: عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم (1).
وفي الموثق: لولا ما من الله تعالى به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم، ولا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم، يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة، وذلك على النساء والرجال واجب (2).
قال الشهيد - رحمه الله -: وليس طواف النساء مخصوصا بمن يغشي النساء إجماعا، فيجب على الخصي والمرأة والهم وعلى من لا أربة له في النساء (3).
وقيل: إن وجوبه غير معلل بإمكان الاستمتاع، ولذا يجب قضاؤه عن الميت، كما مر (4).
والمراد بالخصي ما يعم المجبوب، بل المقصود أولا من عبارات الأصحاب والسائل في الصحيح المتقدم هو الذي لا يتمكن من الوطئ وبوجوبه على الصبي أن على الولي أمر المميز به والطواف بغير المميز، فإن لم يفعلوه حر من عليهم إذا بلغوا حتى يفعلوه أو يستنيبوا فيه استصحابا لحرمتهن، المستفادة من عموم نحو قوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق) الآية (5).
(الثامن: لو نذر) أحد (أن يطوف على أربع، قيل:) كما في