محلا، كما نص عليه الصحيح الآخر: عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جئ به وهو في الحرم محل؟ قال: إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه (1).
وربما يرشد إليه قوله - عليه السلام -: (لا يرى به أهل مكة بأسا)، لما قيل: من أنه ظاهر أن أهل مكة لا يرون به بأسا إن كان الآكلون محلين (2).
وبما ذكرناه ارتفع التعارض بين الأخبار، وتوافقت على المختار.
ولعله لذا لم يستدل للقول الثاني بالأخبار أكثر الأصحاب، وإنما استندوا له ببعض الاعتبارات الغير المسموع في مقابلة ما قدمناه من الروايات، والحمد لله تعالى.
واعلم أن موضوع المسألة على ما صرح به بعض الأصحاب كون القتل والأكل في الحل لا في الحرم وإلا فيتضاعف الجزاء لو كان في الحرم وهو محرم (3).
وهو حسن، لما قيل في القتل من هتكه لكل من حرمتي الاحرام والحرم، فيتضاعف الجزاء (4).
(وكذا) يجب الفداء بالأكل على المحرم (لو أكل ما) أي صيدا (ذبح في الحل) مطلقا (ولو ذبحه المحل) لعموم الأدلة المتقدمة، وعدم اختصاصها بغير هذه الصورة ونحوها العبارة.
فلا يحتاج إلى التصريح بحكم هذه الصورة، إلا على تقدير اختصاص ما