والكراهة، بعد ما دلت عليهما الأخبار المعتبرة.
وربما كان الوجه في اعتبارهما احتمال أن لا يمكنه - بعد الخروج - العود إلى مكة.
ومما ذكر يظهر تطرق النظر أيضا في إطلاق ما ذكره الماتن بقوله:
(وكذا) لا حرج (لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف) وقرب (الوقوف عدل إلى عرفات) بل ينبغي تقييده بحال الضرورة، لما عرفت من اتفاق الأخبار كلها بعد ضم بعضها إلى بعض على اعتبارها.
وبالجملة: فالذي يظهر من الجمع بين الأخبار المنع عن الخروج اختيارا مطلقا، وجوازه إلى ما لا يفوت معه الوقوف بعرفة مع الكراهة، من غير احرام، وبدونها معه.
وإطلاقها كالعبارة والفتاوى يعم صورتي كون العمرة المتمتع بها إلى الحج واجبة أو مندوبة. ولذا قال جماعة: بأن في هذه الأخبار دلالة على وجوب إتمام الحج المندوب بالشروع فيه (1).
أقول: مضافا إلى قوله سبحانه: (وأتموا الحج والعمرة لله) الآية.
(ولو خرج لا كذلك) بأن خرج غير محرم بالحج (وعاد في غير الشهر) الذي اعتمر فيه (جدد عمرة) أخرى (وجوبا) لما مضى من الأخبار.
مضافا إلى الصحيح: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير احرام، ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما، أو بغير احرام؟ فقال: إن رجع في شهره دخل مكة بغير احرام، وإن دخل في