وجب قتالهم. وظاهر جملة من الأخبار العامية والخاصية كفرهم، كما عليه أصحابنا فيما حكاه الشيخ وغيره، لكن قال: ظاهرهم الاسلام (1).
وكيف كان، فبعد الاجماع الظاهر والمحكي لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه.
ومنه يستفاد تحريم أموال سائر فرق الاسلام وإن حكم بكفرهم، كما صرح به شيخنا في المسالك،. قال: لأن هذا الوصف ثابت في البغاة وزيادة، مضافا إلى ما دل عليه من الكتاب والسنة (2).
أقول: وهذه الزيادة ما عرفته، مضافا إلى أن المستفاد من بعض المعتبرة خلافه، وفيه: خذ مال الناصب حيثما وجدته، وارفع إلينا الخمس (3).
فالاكتفاء بالاستناد إلى الاجماع وفحواه أولى، ويحتمل أن يكون أراد بالزيادة تأييدا.
(وهل يؤخذ)، من أموالهم (ما حواه العسكر مما ينقل؟ فيه قولان) مشهوران (أظهرها الجواز) وفاقا لأكثر الأصحاب، على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، بل في ظاهر الغنية (4) وعن صريح الخلاف (5) الاجماع عليه.
وهو الحجة، مضافا إلى الأصل والأخبار المستفيضة.
منها: - زيادة على ما سيأتي إليه الإشارة - مرسلة العماني المتقدمة مستندا لجماعة من الشيعة في المسألة السابقة، ومرسلة الأخرى المروية هي