فيه قطعه خاصة، كما في بعضها، أو مع الأمر باتمام السعي، كما في آخر منها. وربما خلا بعضها عن الأمر بالعود أيضا، وإنما فيه رخصة القطع خاصة.
فأوضحها دلالة الرواية الثانية، وليس فيها تصريح بالبناء على الأول، بل ظاهرها الاطلاق، ولما سبق لبيان حكم آخر غير ما نحن فيه صار فيه مجملا، وإنما ذكر الحكم فيه تبعا.
فيشكل التعويل على مثل هذا الاطلاق جدا في الخروج عن مقتضى الدليلين اللذين قدمناهما، سيما بعد اعتضادهما بالخبرين اللذين ذكرا سابقا للمفيد ومن تبعه مستندا.
والاجماع المنقول على عدم وجوب الموالاة، غايته نفي الوجوب الشرعي، بمعنى أنه لا يؤاخذ بتركها شرعا لا الشرطي، فلا ينافي وجوا شرطا في محل النزاع، بمعنى أنه لو لم يوال يفسد سعيه، ويتوقف صحته على إعادته وإن لم يكن بترك الموالاة آثما.
وبالجملة: التمسك بنحو هذا الاجماع المنقول والأخبار لا تخلو عن إشكال.
وكيف كان، فالاحتياط لا يترك على حال بحصل بالاتمام ثم الاستئناف.
(الرابع: لو) سعى ستة أشواط، ثم (ظن إتمام سعيه، فأحل وواقع أهله، أو قلم أظفاره، ثم ذكر أنه نسي شوطا) واحدا (أتم) سعيه بلا خلاف، لما مر من وجوب الاتمام مع تيقن النقصان.
(وفي) بعض (الروايات) أنه (يلزمه دم بقرة).
ففي الصحيح: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع