الشهرة للأول، لكنها معارضة بالأصول للثاني.
فالمصير إلى الاحتياط أجود وإن كان في تعيينه نظر، لقوة الشهرة على الأصول، سيما مثل هذه الشهرة القريبة من الاجماع المعتضدة بلفظ " لا يصلح " الظاهر في الكراهة إن لم نقل بصراحتها فيها؟ مضافا إلى ظهور بعض الصحاح في أن المراد بالأوامر المستفادة من قوله: (لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت) وغيره ما قدمنا من تحصيل الطواف ولو بالاستنابة لا المباشرة خاصة.
ففيه: قلت: رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج، فإنه لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت (1).
فإن تعليل الأمر بالاستنابة بهذه العلة أوضح قرينة على أن المراد بها ما عرفته لا طوافه بنفسه خاصة، وإلا لما ارتبط العلة بمعلولها، وما كان بينهما مناسبة.
وحينئذ فيرتفع الأوامر بالمباشرة، ولا موجب لاعتبارها بالكلية، وحينئذ فتنعكس الأصول في المسألة.
وعلى القول يشترط عدم العود بنفسه في الاستنابة، لما عرفته من الأخبار الصحيحة.
(ولو مات) ولم يطف ولو استنابة (قضاه) عنه (الولي) أو غيره، لما عرفته من الروايات المتقدمة.
(الرابع: من طاف فالأفضل له تعجيل السعي) في يوم الطواف، لآيتي المسارعة والاستباق.
(ولا يجوز تأخيره إلى غده) للصحيحين: رجل طاف بالبيت فأعيى