والتغريق بالماء ونحوه منعه عنهم لما في الدروس عن علي - عليه السلام -.
لا يحل منع الماء قال: ويحمل على حالة الاختيار وإلا جاز (1).
وظاهره التحريم به اختيارا، عملا بالرواية.
لكنها لنا مرسلة لا تصلح لتخصيص ما قدمناه من الأدلة. نعم لا بأس بالكراهة.
(ويحرم) المحاربة (بالقاء سم) وفاقا للنهاية (2) والغنية (3) والدروس (4) والسرائر، قال: وبه نطقت الأخبار عن الأئمة الأطهار - عليهم السلام (5). ولم نقف إلا على رواية السكوني القوية به وبصاحبه (6).
وفيها أن النبي - صلى الله عليه وآله - نهى أن يلقى بالسم في بلاد المشركين (7). وهي كما ترى قاصرة السند.
(و) لذا (قيل): أنه (يكره) والقائل الشيخ في المبسوط (8)، عازيا له إلى رواية الأصحاب، مؤذنا باتفاقهم عليها. ولعله الأقوى، وفاقا له ولأكثر المتأخرين، بل عامتهم، عدا من مضى، حتى الشهيد في اللمعة (9)، لأدلة الجواز أصلا ونصا كتابا وسنة، السليمة عما يصلح للمعارضة، سوى الرواية المانعة.