وتسقط الفدية في هذه المواضع من أهل السقاية والرعاة. وفي سقوطها عن الباقين نظر. قلت: وجه الفرق بعض العامة بأن شغل الأولين ينفع الحجيج عامة، وشغل الباقين يخصهم (1).
(ويجب رمي الجمار) الثلاث (في الأيام التي يقيم بها، كل جمرة بسبع حصيات) بلا خلاف في شئ من ذلك، حتى الوجوب، كما في السرائر (2) وغيره، وعن التذكرة (3) والمنتهى (4) أنه لا نعلم فيه خلافا، وعن الخلاف (5) الاجماع على وجوب الترتيب بين رمي الجمار الثلاث ووجوب القضاء.
قيل: وعد في التبيان من المسنونات، ولعل المراد ما ثبت وجوبه بالسنة، وفي الجمل والعقود في الكلام في رمي جمرة العقبة يوم النحر أن الرمي مسنون فيحتمله، والاختصاص برمي جمرة العقبة، وحمل على الأول في السرائر والمنتهى (6).
أقول: وظاهر التهذيبين (7) أيضا الاستحباب. ولكنه شاذ، على خلافه الآن قطعا الاجماع.
وهو الحجة ج مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، بل المتواترة، كما في