وإن كان في الاستدلال بهما ولا سيما الثاني نظر.
هذا، والانصاف أن الموثقة التي هي الأصل في الباب لا دلالة لها على حكم الاستمناء على الاطلاق، بل على الفعل المخصوص المذكور فيه المجامع للاستمناء تارة، والمتخلف عنه أخرى، ولذا اقتصر على موردها الشيخ الذي هو الأصل في القول بها، فعبر بمتنها. وهو الأقوى.
ولا موجب للتعدية هنا، حتى رواية مسمع المتقدمة فإن متنها، كما في المختلف عن الإسكافي هكذا: إذا أنزل الماء أما بعبث بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظره مثل الذي جامع.
قال في المختلف بعد نقله: وليس هذا القول صريحا منه بالافساد، لاحتمال المساواة في البدنة، فإن النظر لا يقتضي الافساد (1).
أقول: ولعله لهذا لم يتعرض أحد، سوى التنقيح، للاستدلال بهذه الرواية في المسألة (2)، ومع ذلك فينبغي تقييده بما إذا وقع ذلك قبل أحد الموقفين مع ما مر من الوصفين لا مطلقا اتفاقا.
(ولو جامع) المولى (أمته المحرمة بإذنه) حال كونه (محلا) عامدا عالما بأنه لا ينبغي له ذلك مختارا (لزمه بدنة أو بقرة أو شاة) مخيرا بينها إن كان قادرا عليها أجمع.
(ولو كان معسرا) ولم يقدر إلا على الشاة (فشاة أو صيام) فيما قطع به الأصحاب، كما في كلام جماعة (3)، وفي الروضة بعد نقل نحو