مع اعتضاده هنا بالأصل وظاهر الأكثر.
وكيف كان، فالأظهر وجوب الامساك والأحوط وقوعه حين الانكشاف وإن احتمل قويا الاكتفاء به حين البعث.
(ولو أحصر) أو صد الحاج أو المعتمر (فبعث به) أي بهديه (ثم زال العارض) من المرض أو العدو (التحق) بأصحابه في العمرة مطلقا وفي الحج إن لم يفت بلا خلاف، لزوال العذر وانحصار جهة الاحلال في الاتيان بالمناسك.
وللصحيح: إذا أحصر بعث بهديه، فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه، ولا شئ عليه، وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة، قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: يحج عنه إن كان حجة الاسلام ويعتمر، إنما هو شئ عليه (1). ونحوه غيره في المصدود (2).
وحيث التحق (فإن) كان حاجا و (أدرك أحد الموقفين) على وجه يجزئ (صح حجه) إجماعا (وإن فاتاه) معا، أو أحدهما مع عدم إجزاء الآخر (تحلل بعمرة).، (ويقضي الحج إن كان واجبا، وإلا (3)) يقضي (ندبا) بلا خلاف ولا إشكال، إلا في إطلاق وجوب التحلل بعمرة، وعمومه لما إذا تبين وقوع الذبح عنه وعدمه.