الشيخ (1) وجماعة - بل الأكثر، كما في المسالك (2) - تعدد الفداء بتعدد الوقت.
خلافا للماتن هنا وفي الشرائع، فجعل المناط في سقوط الكفارة باللبس (3) المتعدد اتحاد المجلس، فتسقط معه وإن تعدد اللبس والوقت.
ولا ريب في ضعفه، لعدم وضوح دليل عليه، بل مقتضى النص تعددها بتعدد اللبس، سواء اتحد المجلس، أو تعدد، اختلف الملبوس صنفا، أو اتحد، كما نقله في المسالك عن التذكرة واختاره (4).
ولا فرق في ذلك بين أن يكون كفر على الأول أم لا، وهو الأقوى.
وسيأتي الكلام في المسألة مرة أخرى.
(و) الخامس: (حلق الرأس، وفيه شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو عشرة لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة أيام مختارا) كان في الحلق (أو مضطرا).
قيل: شعر الرأس كان أو غيره، بإجماع أهل العلم، خلا أهل الظاهر، على ما في المنتهى والتذكرة، لكن من قبل الفاضلين إنما ذكروا حلق الرأس. وعلى العموم فأما أقل مسمى الحلق حلق نحو شعر الإبطين جميعا، كما في المنتهى، أو نتف الإبطين، مستثنى من هذا العموم، كما في الروضة البهية، فإن المراد من الحلق هنا والنتف في الإبطين مطلق الإزالة، كما في التذكرة وغيرها، وأما التكفير فللكتاب والسنة والاجماع، إلا في