المسلمين (1).
وهو مع ضعفه بالارسال، ومخالفة الأصل، وما مر من النص معارض بآخر: في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الاسلام؟ قال: إن وقع عليه قبل القسمة فهو له، وإن جرى عليه القسمة فهو أحق به بالثمن (2).
مضافا إلى ما سيأتي وللنهاية والحلبي الصحيح: عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ثم أن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: إذا كانوا أصابوا قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وإن كانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو فئ للمسلمين فهو أحق بالشفقة.
ولكن الحيازة فيه تحتمل القسمة لا الاغتنام، ومع ذلك فقد حمله الشيخ وغيره على التقية فلا يعترض به الأدلة المتقدمة، مع اعتضادها أو انجبارها زيادة على الأصل بالشهرة العظيمة.
فلا إشكال في المسألة من الرد على أربابها إذا عرف قبل القسمة بنحو من البينة، من غير أن يعزم الإمام شيئا للمقاتلة.
(و) إنما الاشكال والخلاف المعروف فيما (لو عرف بعد القسمة) وقد اختلف الأقوال فيه والأخبار.
وللشيخ (ف) يه (قولان) معروفان:
أحدهما: في النهاية (1) أنها للمقاتلة ويغرم الإمام أثمانها لأربابها، كما في المسألة السابقة.