إليهما بعد تعذر الحقيقة.
وألحق جماعة بنتف الإبطين حلقهما (1)، وكذا نتف الابطة الواحدة.
وعلى هذا فيكون الحكم مستثنى مما قدمنا من أن في إزالة الشعر الشاة أو الاطعام أو الصيام، كما قدمناه.
والأقرب أن بعض الإبط ليس ككله، للأصل وإرشاد الفرق بين الواحدة منهما والاثنتين.
(ولو مس لحيته أو رأسه فسقط من شعره) شئ (تصدق بكف من طعام) أو كف من سويق، كما في الصحيح (2)، وعليه الأكثر، بل عن ظاهر المنتهى والتذكرة الاجماع (3)، والشئ يعم شعرة وأكثر.
قيل: وأطلق المرتضى والديلمي سقوط شئ من شعره بفعله، من غير تخصيص بشعر اللحية والرأس (4).
أقول: وهو الوجه، لعموم بعض ما سيأتي من الصحيح.
وفي النهاية والمبسوط كف أو كفان (5)، للخبر: إذا مس لحيته فوقع منها شعر، قال: يطعم كفا من طعام أو كفين (6).