فإذن هي أعم من المدعى في كلامهما، ولا يقولان بعمومها، وبذلك يجاب عما استدل به في الاستبصار، لوجوب الفداء مما يأتي قريبا من الأخبار الدالة على ضمان الصيد بين البريد والحرم، وذلك لأنه أعم من قصد الصيد الحرم، بل ومن موته فيه أيضا.
فلا دخل لتلك الأخبار هنا، بل هي تناسب مسألة أخرى اختلف فيها أيضا أشار إليها بقوله: (ويكره الصيد بين) منتهى (البريد و) أول (الحرم) أي خارج الحرم إلى بريد، ويسمى حرم الحرم على الأظهر الأشهر، كما في كلام جمع (1) ممن تأخر وفاقا للحلي (2)، للأصل، وفحوى الصحيح الذي مر السالمين عن المعارض، سوى الخبرين.
أحدهما الصحيح: إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك جزاءه، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة (3).
وليس نصا في الوجوب، فليحمل على الاستحباب، جمعا.
خلافا للشيخين (4) والقاضي (5) وابن حمزة (6) فيما حكي، فمنعوا عنه أخذا بالخبرين، وفيه ما عرفته في البين.