صح سندهما، كما فعله في المنتهى (1).
(ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض) أي على أحدهما من غير أن يتعين شئ بهما بلا خلاف أجده فيه فتوى ونصا.
(وفي جواز الجمع) بينهما في الجزية بأن توضع عليهما ابتداء أو مطلقا (قولان، أشبههما) عند الماتن هنا وفي الشرائع (2) (الجواز) وفاقا للمحكي عن الإسكافي (3) والتقي (4)، واختاره أكثر المتأخرين ومنهم الفاضل في جملة من كتبه.
واستدل عليه في المنتهى بأن الجزية غير مقدرة في طرفي النقصان والزيادة، بل هي موكولة إلى نظر الإمام - عليه السلام -، فجاز أن يأخذ من أراضيهم ورؤوسهم، كما يجوز له أن يضيف الجزية على رؤوسهم في الحول الثاني، ولأن ذلك أنسب بالصغار (5).
وأجاب عنه في المختلف حيث أنه فيه ممن اختار المنع وفاقا لمن حكاه عنه من النهاية (6) والقاضي (7) وابن حمزة (8) والحلي (9)، فقال: والجواب ليس النزاع في تقسيط جزية على الرأس والأرض، بل في وضع جزيتين عليهما، واستدل على المنع بالصحيح عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس