ولو بخطوة، مع عدم ثبوت ذلك الحكم على الأظهر، كما مر.
(الثالث: لو) طاف و (ذكر أنه لم يتطهر أعاد) وجوبا إن كان (طواف الفريضة، و) كذا يعيد (صلاته).
(ولا يعيد) إن كان (طواف النافلة، و) لكن (يعيد صلاته استحبابا) كل ذلك للنصوص المتقدم إليها الإشارة في بحث اشتراط الطواف.
ومنها الصحيح: عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر؟
قال: يتوضأ، ويعيد طوافه، فإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين (1).
(ولو نسي طواف الزيارة) أي طواف الحج (حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به، ومع التعذر يستنيب فيه) كما مر.
وإنما أعاده هنا لبيان حكم الكفارة المشار إليه بقوله: (وفي وجوب الكفارة تردد) واختلاف بين الأصحاب.
فبين موجب لها، كالشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) وعن المهذب (4) والجامع (5)، للصحاح.
منها - زيادة على ما مر في أول بحث وجوب الاستنابة مع التعذر: عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت؟ قال: يهريق دما (6).
ومنها: عن متمتع وقع على أهله ولم يزر؟ قال: ينحر جزورا وقد خشيت