وفيه: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - وهو خارج من الكعبة وهو يقول: الله أكبر حتى قالها ثلاثا، ثم قال: اللهم لا تجهد بلانا، ربنا ولا تشمت بنا أعداءنا، فإنك أنت الضار النافع (1).
وفيه: ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به، فيكون كفارة لما لعله دخل عليه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك (2).
(ومن المستحب التحصيب) للنافر في الأخير إجماعا، كما عن التذكرة (3) والمنتهى (4).
وفي المدارك وغيره: للصحيح: إذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء - وهي البطحاء - فشئت أن تنزل قليلا فإن أبا عبد الله - عليه السلام - قال: كان أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها، والموثق كالصحيح: عن الحصبة؟ فقال: كان أبي ينزل الأبطح قليلا، ثم يجئ فيدخل البيوت، من غير أن ينام بالأبطح، الخبر (5).
وظاهره أنه النزول بالأبطح من غير أن ينام. وقيل (6) في تفسيره غير ذلك.
وظاهر إطلاق العبارة استحبابه مطلقا ولو في النفر الأول، وهو خلاف الاجماع الظاهر المصرح به في بعض العبائر (7)، وفي ذيل الموثق السابق