والاقتصار في الجواب على بيان حكم المسؤول عنه لا يقتضي نفي الحكم عما عداه.
(و) لذا (قيل: يكفي في البناء) الأولى في سقوط الكفارة ففي العبارة تسامح (مجاوزة النصف) والقائل الشيخ وجماعة (1).
وهو في غاية القوة، لما عرفت، مضافا إلى تأيده بالخبر: في رجل نسي طواف النساء قال: إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف (2).
فلا معنى للزوم الكفارة على الفعل المرخص فيه. وضعف الخبر منجبر بموافقة الأصل، بناء على منع العموم المتقدم.
(ولو عقد محرم لمحرم على امرأة ودخل) بها (فعلى كل واحد) منهما (كفارة) بدنة فيما قطع به الأصحاب من غير خلاف، وفي المدارك أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه (3)، ونحوه غيره (4)، معربين عن دعوى الاجماع عليه، كما عن صريح ابن زهرة (5). وهو الحجة، مضافا إلى فحوى الرواية الآتية.
وإطلاق المتن وغيره، بل الأكثر - كما قيل (6) - يقتضي تساوي علمهما