لا تنفك منه إجماعا، وإنما ثمرته اللازمة له جواز الاحلال من الاحرام ووجوب الهدى.
ونحن نقول بهما هنا، لكن على إشكال في الأخير، لفقد العموم فيه، وعدم مساعدة الفحوى لايجابه، بعد فرض اختصاصه بصورة الصد عن الحج أو العمرة من أصله، فإن غاية الأولوية إفادة جواز الاحلال، لا وجوبه، لاحتمال خصوصيته في الصد عن كل الحج في إيجابه لا يوجد في الصد عن أبعاضه، لكن غاية ذلك الشك وأصالة البقاء على الاحرام ربما يحكم بإيجابه، فإيجابه للأصل لا للفحوى. وهو كاف في ذلك.
وتلخص مما ذكرنا تحقق الصد الموجب للتحلل، والهدي بالمنع عن الحج والعمرة بتمامهما أو أبعاضهما، وسقوط ما صد عنه بعد التحلل في عامه، إلا ما تقبل النيابة، فيجب.
ولا ثمرة للصد فيه، إلا إفادة جواز التحلل فيما لا تحلل إلا بفعله أو بالصد.
(ولا يسقط الحج الواجب) المستقر في ذمته قبل عام الصد، ولا المستمر إليه وإلى العام المقبل (مع الصد) فيقضيه وجوبا في القابل.
(ويسقط المندوب) أي لا يجب، كما أوجبه أبو حنيفة وأحمد في رواية (1)، للأصل والاجماع، كما هو ظاهر التذكرة (2) والمنتهى (3) وإنما يقضيه ندبا، وفي بعض الأخبار المتقدمة والآتية في الحصر دلالة عليه.