قبل القسمة إذا كان فارسا عندها، ولو كان عند الحيازة راجلا فيدخل في الاطلاقات، ولعله يشير إلى هذا قوله: لأنه محل اعتبار الفارس.
لكن يستفاد من قوله: وهو واضح على القول بأنه يملك بالحيازة أنه لا وجه، لقوله حينئذ: والرواية السابقة الواردة في القتال ظاهرة في التملك بالحيازة، لمنعها عن النقل بعد القتال، معللة بعلة ظاهرة في ذلك.
وضعف السند مجبور بالعمل، كما مر، ومع ذلك فظاهر المنتهى عدم خلاف فيه بيننا.
وعليه، فلعل ما عليه الأكثر أظهر، سيما مع عدم ظهور مخالف فيه عداه والمحقق الثاني.
(والجيش يشارك سريته) بالفتح وتخفيف الراء وتشديد الياء، وهي جملة من العسكر الصادرة منه في غنيمتها، كما هنا وفي الشرائع (1) والسرائر (2) والدروس (3) والتحرير (4) والمسالك (5)، وفيها وكذا لو غنم الجيش شاركهم السرية، وفي الأخير أنه موضع وفاق، ثم فيها وفي الشرائع:
وكذا لو تعددت السرايا عن جيش واحد، فإن كلا منها يشارك الآخر، وفي التحرير سواء بعثهما إلى جهة واحدة أو جهتين. ثم فيهما: ولو بعث الأمير رسولا لمصلحة الجيش أو دليلا أو جاسوسا لينظر عددهم وينقل أخبار هم فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم أسهم له.
وظاهرهم عدم الخلاف في شئ من ذلك بيننا، كما صرح به في