عليهما، بلا خلاف ظاهر فتوى ونصا، بل قيل: إجماعا (1)، وعن الخلاف (2) والغنية (3) الاجماع عليه في الناسي.
وعن المكره فلا شئ عليه بلا خلاف ولا إشكال، إلا في تحمل المكره للزوج أولهما الكفارة عنه أو عنهما، ففيه إشكال، والأجود العدم، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص والفتوى، وهو ما أشار إليه بقوله:
(ولو أكرهها) أي المرأة زوجها (وهي محرمة، حمل عنها الكفارة) وهي البدنة خاصة دون الحج من قابل، لعدم فساد حجها بالاكراه (و) لذا (لا) يكون (حج عليها في القابل) ليتحمله عنها.
(ولو طاوعته لزمها ما يلزمه) من إتمام الحج والبدنة والحج من قابل (ولم يتحمل عنها كفارة، وعليهما) مطلقا (الافتراق) في القضاء (إذا وصلا موضع الخطيئة، حتى يقضيا المناسك، ومعناه أن لا يخلو) بأنفسهما (إلا مع ثالث) محترم عندهما، ليمنعهما الجماع.
فلا عبرة بأمته وزوجته وغير المميز إذا لم يمنعا عنه بهم، ولا خلاف في شئ من ذلك أجده، وعن الخلاف الاجماع (4) في الجميع، والغنية (5) في الأخير، وفيه وفي الثاني في المدارك. وهو الحجة (6)، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح: وإن كانت المرأة تابعة على الجماع فعليها مثل ما عليه،