الاستحباب، أو تقييد الصدر بالنظر بغير شهوة، وهو الوجه لرجحان التخصيص على المجاز، وإن وافق الأصل فلم يبق غير الموثق، ولا يكافئ ما سبق، ولذا حمل على السهو.
ومن الأصحاب من ألحق نظر معتاد الامناء بالنظر بشهوة (1). ولا بأس به، بل لا إلحاق، فإنه لا ينفك نظره عن الشهوة.
(ولو مسها) أي أهله بغير شهوة فلا شئ عليه وإن أمنى بلا خلاف فتوى ونصا.
وإن مسها (بشهوة ف) عليه (شاة) مطلقا (أمنى أو لم يمن) وفاقا للأكثر، للخبر: عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى، قال: إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه، الخبر (2).
ويعضده إطلاق الصحيح: المحرم يضع يده بشهوة - يعني على امرأته؟
قال: يهريق دم شاة، قلت: فإن قبل؟ قال: هذا أشد ينحر بدنة (3).
ونحوه الحسن: من مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة، فعليه دم شاة (4).
خلافا للحلي فخص الشاة بما إذا لم يمن، وأوجب البدنة مع الامناء.
ويمكن الاستدلال له بأنه أفحش من النظر وفيه بدنة، فهو أولى بها،