بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما (1).
وفي الثاني: فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما (2).
(فإن عجز) عن الصيام كذلك (صام تسعة أيام) للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، لكن فيها الأمر بذلك بعد العجز عن الصدقة، كما عليه جماعة (3).
ولكنها محمولة على ما ذكرناه من التفصيل، وفاقا للأكثر، وفي الغنية الاجماع (4)، جمعا بين الأدلة، وإن أمكن الجمع بينها بحمل الأخبار الأولة على الفضيلة.
ولكن ما اخترناه من الجمع أولى، لما عرفته في النعامة، ويأتي في هذه المسألة ما قد عرفته ثمة من الفروعات المناسبة.
(وكذا الحكم في حمار الوحش)، فيلزم فيه البقرة، ومع العجز عنها فإطعام ثلاثين مسكينا، ومع العجز عنه فالصوم كذلك، ومع العجز عنه فصوم تسعة أيام (على) الأظهر (الأشهر) بل في الغنية الاجماع (5)، للنصوص المستفيضة وفيها الصحيح وغيره.
خلافا للمقنع فبدنة (6)، للصحاح.
وللإسكافي فخير بينهما (7)، ووافقه جماعة من متأخري المتأخرين،