ولا ريب أن الأخذ بما هو المشهور أولى، وخصوصا مع كونه أحوط وأولى، للمسامحة في أدلة السنن بما لا يتسامح في غيرها، بناء على أنه ليس المفهوم من الرواية استحباب الإقامة فيما دون السنة، وإنما غايتها كسائر الفتاوى المقيدة عدم الكراهة فيه، وهو أعم من الاستحباب.
فالكراهة لا معارض لها من قبيله فصاعدا، ليتوقف في الفتوى بها مسامحة.
نعم المرسلان قد أفادا الاستحباب، ولكن قد عرفت الجواب عنهما.
(والحج) والعمرة (على الإبل الجلالة) كما في بعض المعتبرة.
(ومنع) الحاج (دور مكة) جمع دار (من السكنى) بها، كما في الصحاح وغيرها: ليس ينبغي لأهل مكة أن يمنعوا الحاج شيئا من الدور ينزلونها، كما في بعضها (1)، وبمعناه الباقي (2).
وفي الخبر: أن عليا - عليه السلام - كره إجارة بيوت مكة وقرأ: (سواء العاكف فيه والباد) (3).
وبمعناه في تفسير الآية به أحد الصحاح والحسان وغيرهما.
وفي أحدهما: ليس لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها (4).
قيل: وبه عبر القاضي (5)، وظاهره التحريم، كما عن صريح الشيخ (6)، وظاهر الإسكافي (7).