ولو في ابتدائهما باطل قطعا، إذ لا ريب في عدم مشروعية السعي بشوط أو شوطين.
فهذا أوضح قرينة على أن الشوط والشوطين لم يقرنا بنية كونهما عبادة مستقلة، بل بنية الزيادة على أنها جزء من الأسبوع الأولى مزيدة عليها.
وكيف كان، فالعمل بهذه الرواية مشكل، والمعمول عليه ما قدمنا.
(ومن تيقن عدد الأشواط وشك) في الأثناء (فيما بدأ به) أهو المروة أو الصفا؟ (فإن كان في الفرد على الصفا) أو متوجها إليه (أعاد) السعي من أوله، لأنه يقتضي ابتداؤه بالمروة.
(ولو كان) فيه (على المروة) أو متوجها إليها (لم يعد) وصح سعيه، لأنه يقتضي ابتداؤه بالصفا (و) يكون الحكم (بالعكس لو كان سعيه زوجا) فيصح لو كان فيه على الصفا، ويعيد لو كان فيه على المروة.
فالوجه في الجميع واضح مما قدمنا، من وجوب البدأة بالصفا، وأن البدأة بالمروة مبطل للسعي عندنا. وعن العامة ألهم بين من يجوز الابتداء بها، ومن يهدر الشوط الأول ويبني على ما بعده (1). وهو ضعيف جدا.
واعلم إن الشك هنا إنما هو باعتبار الذهول أولا، وإلا فبعد ظهور الأمر بما مضى يحصل العلم بما ابتدأ، صحيحا كان أو فاسدا.
(ولو لم يحصل العدد) وشك فيه في الأثناء فلم يدر ما سعى شوطا أو شوطين فصاعدا (أعاد) السعي قطعا، لتردده بين محذورين الزيادة والنقصان المبطل كل منهما، وللصحيح: وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستا فليعد، فليبتدئ السعي حتى يكل سبعة أشواط (2).