قبل أن يخرجوا إلى دار الاسلام ولم يلقوا عدوا حتى إذا خرجوا دار الاسلام هل يشاركونهم فيها؟ قال: نعم (1).
وهو وإن شمل صورة الوصول إليهم بعد القسمة، لكنها خارجة بإجماع العلماء، كما في صريح التحرير والمنتهى.
وفيهما إجماعهم على الاسهام له إذا كان الالتحاق بهم قبل تقضي الحرب.
وفي الخبر: الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال؟
قال: هؤلاء المحرومون، فأمر أن يسهم لهم (2).
قيل. وذكر الشيخ أنه يحتمل الحمل على ما لو لحقوهم بعد الخروج إلى دار الاسلام، وإن الأول يحتمل التخصيص بحضور القتال (3)، انتهى.
والأقرب حمل الثاني على أنهم محرومون من ثواب القتال خاصة، لا من الاسهام، ولذا أمر به لهم (للراجل سهم) وهو من ليس معه فرس، سواء كان راجلا، أو راكبا غير الفرس (وللفارس سهمان) بلا خلاف في الأول بين العلماء، كما في المنتهى (4)، وكذا في الثاني بيننا، إلا من الإسكافي (5) المشار إلى قوله بقوله:
(وقيل: للفارس ثلاثة) أسهم، وهو نادر، وفي ظاهر الغنية (6) الاجماع على خلافه، للنص المعمول به عندنا وإن ضعف سندا، لانجباره