الكفاية فيسقط عن الباقين، سقوطا مراعى باستمرار القائم به إلى أن يحصل الفرض المطلوب به شرعا.
وقد يتعين بأمر الإمام لأحد على الخصوص وإن قام من فيه كفاية، وتختلف بحسب الحاجة بسبب كثرة المسلمين وقلتهم وضعفهم وقوتهم.
ولا يجب عينا بلا خلاف، إلا من ابن المسيب، كما في الغنية (١) وكنز العرفان (٢) والمنتهى (٣).
وفي الأولين الاستدلال بالاجماع، وقوله تعالى: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى﴾ (4) الآية.
وزاد الثاني قوله: ولانتفاء المسبب عند انتفاء السبب، وذكر فيهما في تقريب الاستدلال بالآية بما يرجع حاصله إلى أنه تعالى فاضل بين المجاهدين والقاعدين غير أولي الضرر ووعد كلا منهم الحسنى، ولولا أن وجوبه على الكفاية لما وعد القاعدين عنه الحسنى والمثوبة، ولما كان لهم فضيلة.
وحجة المخالف غير واضحة، عدا ما استدل به الثاني له من قوله - عليه السلام -: من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق، قال: وليس بدال على مطلوبهم. وهو كذلك.
وأشار إلى الشروط بقوله: (البلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، وألا يكون هما) أي شيخا كبيرا عاجزا (ولا مقعدا) ذا عرج بالغ حد