الشمس، ويقول: تفتح أبواب السماء وتقبل الرحمة وينزل النصر، ويقول:
هو أقرب إلى الليل وأجدر أن يقل القتل، ويرجع الطالب، ويفلت المنهزم (1).
(والتبييت) أي النزول عليهم ليلا، للموثق: ما بيت رسول الله - صلى الله عليه وآله - عدوا قط ليلا (2).
ولو اضطر إلى ذلك زالت الكراهة، للحاجة، وفي المنتهى: ولأن الغرض قتلهم فجاز التبييت، لأنه أبلغ في احتفاظ المسلمين، وروى الجمهور: أن النبي - صلى الله عليه وآله - شن الغارة على بني المصطلق ليلا (3).
(وأن تعرقب الدابة) وإن وقفت به أو أشرفت على القتل.
ولو رأى ذلك صلاحا زالت الكراهة، كما ذكره جماعة، قالوا: كما فعله جعفر بمؤتة، وذبحها أجود (4).
أقول: ولم أقف على ما يقتضي المنع عنه بالخصوص.
نعم في بعض الأخبار المتقدمة ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من أكله.
ولعله المستند في الكراهة، كما يستفاد من التنقيح حيث قال: وإنما قلنا بكراهته لا لمصلحة، لأنه يؤول إلى إهلاكها، وقد نهى رسول الله