ضعيف.
ولو اشترك جماعة محلون في قتله ففي وجوب القيمة على كل واحد منهم وعلى جميعهم قيمة واحدة وجهان، أجودهما الثاني، وفاقا للمحكي عن الشيخ (1) وغيره، لأصالة البراءة، وحرمة القياس على المحرمين.
خلافا لشيخنا في المسالك (2) فالأول، ولا ريب أنه أحوط.
ثم في المسالك وكما يحرم على المحل قتل الصيد في الحرم يحرم عليه أسبابه من الدلالة والإعانة وغيرهما.
(وهل يحرم) على المحل رمي الصيد (وهو) أي الصيد (يؤم الحرم) ويقصده؟ قولان، للشيخ في التهذيب (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) فالتحريم، وفي الاستبصار فالكراهة (6)، وحكي عن الحلي (7) والصدوق في الفقيه (8)، وهو خيرة أكثر المتأخرين، بل عامتهم.
وفي قوله: (الأشهر الكراهة) ونحوه قول الفاضل المقداد (9) في الشرح دلالة على شهرته بين القدماء أيضا، وبذلك يوهن الاجماع المنقول عن