رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٧ - الصفحة ١٢٢
وفيه نظر، فإن الموجود فيه نفي الضرر، وهو يجامع الكراهة، فإنها ليست بضرر قطعا.
ثم أن ظاهر إطلاق جملة من الأخبار المتقدمة وصريح بعضها ما قدمناه، من جواز الخروج بعد الانتصاف ولو إلى مكة شرفها الله تعالى، وعليه الأكثر.
(وقيل: لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر) والقائل الشيخ في النهاية (1) والحلي في السرائر (2)، وحكي أيضا عن المبسوط (3) والوسيلة (4) والجامع (5)، وفي الدروس (6) أنه لم يقف على مأخذه.
قيل: ولعلهم استندوا إلى ما مر من الأخبار الناطقة - بأن الخارج من مكة ليلا إلى منى يجوز له النوم في الطريق إذا جاز بيوت مكة، لدلالتها على أن الطريق في حكم منى، فيجوز أن يريدوا الفضل، لما مر من أن الأفضل الكون إلى الفجر لا الوجوب، اقتصارا على اليقين، وهو جواز الخروج من منى بعد الانتصاف لا من حكمه (7).
وهو كما ترى، مع ضعفه - كما لا يخفى - اجتهاد في مقابلة النص الصحيح المتقدم، المعتضد - زيادة على الأصل والاطلاقات - بصريح الخبر المروي عن قرب الإسناد.

(١) النهاية ونكتها: كتاب الحج ج ١ ص ٥٣٦.
(٢) السرائر: كتاب الحج باب زيارة البيت و... ج ١ ص ٦٠٤.
(٣) المبسوط: كتاب الحج في نزول منى ج ١ ص ٣٧٨.
(٤) الوسيلة: كتاب الحج ص 188.
(5) الجامع للشرائع: كتاب الحج ج 1 ص 217.
(6) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 134 س 24.
(7) قال الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 379 س 2.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست