بمصابرتهم (حتى يفيئوا) إن الحق ويرجعوا إلى طاعة الإمام - عليه السلام - (أو يقتلوا) وظاهر المنتهى أن عليه إجماع العلماء (1)، للنص زيادة على ما مر.
وفيه: القتال قتالان: قتال لأهل الشرك، كما ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقتال لأهل الزيغ (2).
وفي المنتهى: فإذا فاؤوا حرم قتالهم، لقوله تعالى: (حتى تفئ إلى أمر الله) جعل غاية الإباحة لقتالهم الرجوع إلى أمر الله تعالى، فيثبت التحريم بعدها، ولأن المقتضي لإباحة القتل، وهو الخروج عن طاعة الإمام، فإذا عادوا إلى الطاعة عدم المقتضي، ولا نعلم فيه خلافا، وكذلك إن ألقوا السلاح وتركوا القتال، أما لو انهزموا فإنه يجب قتالهم إن كان لهم فئة يرجعون إليها (3).
وإلى هذا أشار الماتن أيضا وغيره من الأصحاب (من غير خلاف) (4) بقوله: (ومن كان له فئة) يرجعون إليها، كأصحاب معاوية (يجهز) من الاجهاز وهو الاسراع في القتل، أي يسرع ويعجل (على جريحهم) في القتل (واتبع مدبرهم) وموليهم عن الحرب (وقتل أسيرهم) بلا خلاف يظهر فيه أيضا (و) لا في أن (من لا فئة له) كالخوارج (اقتصر على تفريقهم).
(فلا يذفف) بالذال المعجمة وبالمهملة، وفي أخرى من ذف يذف من باب قتل إذا جهز عليه، أي لا يسرع على جريحهم في القتل (ولا يتبع