في أصل المسألة في الزمان الذي يجب كونه بين العمرتين.
وفيه نظر، لعدم تحقق العمرة لتحلله منها، فلا يعتبر في جواز الثانية تحلل الزمان المعتبر بين العمرتين، إلا أن يقال: باعتبار مضي الزمان بين الاحرامين ولكن لا دليل عليه.
ولعله لذا أطلق الماتن هنا وجوب قضائها عند زوال المانع، مع أنه اشترط في بحث العمرة مضي الشهر بين العمرتين، وعكس الحلي فوافق الشيخ هنا (1) والمرتضى ثمة.
ولذا تعجب منه بعض الأصحاب، وهو في محله، ومنه يظهر ما في البناء بحسب القول أيضا.
ثم إنما يجب قضاء العمرة مع استقرار وجوبها قبل ذلك كالحج وإلا فيستحب، كما هو واضح.
واعلم أن مقتضى إطلاق ما مر من الصحاح وغيرها بقضاء الحج الذي تحلل منه بالهدي قضاؤه بما شاء، حتى لو كان قارنا وتحلل جاز له أن يقضي تمتعا مثلا، كما عليه الحلي مطلقا، كما في نقل (2)، أو على تفصيل المتن، كما في آخر (3).
(وقيل: لو أحصر القارن حج في القابل قارنا) أيضا وجوبا مطلقا، للصحيحين وغيرهما: في القارن إذا أحصر وتحلل هل يتمتع من قابل؟ قال: لا، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه (4).