واعلم أن الفارس إنما يعزل له سهمان إذا كان فارسا عند الحيازة للغنيمة لا قبلها، وإليه أشار بقوله: (والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا ب) كونه فارسا عند (دخول المعركة).
فلو ذهب فرسه قبل تقضي الحرب لم يسهم لفرسه لو دخل راجلا فأحرز الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس، بلا خلاف ظاهر بيننا في الحكم الأول، وكذا في الثاني على ما يظهر من المنتهى (1)، حيث لم ينقل فيها خلافا منا.
قال في المسالك: لا إشكال في عدم اعتباره عند دخول المعركة، وإنما الكلام في اشتراط كونه على الوصف عند الحيازة أو يعتبر كونه كذلك عند القسمة، لأنه محل اعتبار الفارس والراجل ليدفع إليهما حقهما، والذي اختاره المصنف وأكثر الجماعة الأول، وهو واضح على القول بأنه يملك بها، فلا يتحقق الملك إلا بذلك.
وينبه على اعتبار الثاني استحقاق المولود والمدد اللاحق بعد الغنيمة وقبل القسمة، واختاره المحقق الشيخ على، ولا بأس به، وقد اختلف نسخ القواعد في هذه المسألة، ففي بعضها اعتبار الحيازة لا القسمة، كما هنا، وفي بعضها إلى القسمة فلا بد من وجوده فارسا في الحال بأسرها من الحيازة إلى القسمة، وفي بعضها اعتبار الحيازة أو القسمة وظاهره الاكتفاء بأحدهما، ويحتمل أن يكون موضع التردد واختيار، أو لينبه على القولين المتقدمين الدالين على أن وقت الملك هل هو الحيازة أو القسمة (2)؟ انتهى.
وما اختاره حسن، ويعضده - زيادة على ما ذكر صدق اسم الفارس