وهو حسن، ولكن لا دليل على استحباب الرجوع مع عدم البلوغ، إلا أن يكون ما مر.
ولكن جوابه قد ظهر.
فإذا القول بالمنع عن الرجوع مطلقا - كما عليه الماتن في الشرائع (1) - أظهر. ومع ذلك فهو أولى وأحوط.
(و) كذا يستحب أن (يستلم الأركان) الأربعة كلها، للصحيح الفعلي الآتي، وفي آخر: يستلم اليماني والشامي والغربي؟ قال: نعم (2).
وهما نصان على من منع عن استلام ما عدا الركن العراقي واليماني، كالإسكافي (3) 1؟ مضافا إلى الأصل والاجماع المحكي عن الخلاف (4) والمنتهى (5)، مع عدم وضوح دليل على المنع أصح، سوى النصوص (6) بأن النبي - صلى الله عليه وآله - استلمهما ولم يستلم غيرهما، وهي محمولة على كون ذلك لتأكده فيهما دون غيرهما، كما أفتى به الأصحاب أيضا (7) ومنهم الماتن هنا، لقوله: (وآكدها) استحبابا (ركن الحجر) يعني العراقي (واليماني).
وبهذا الجمع صرح في الاستبصار، حيث قال بعد نقل الصحيح الثاني: