فيجزئ حينئذ، كما في كلام جماعة، لاطلاق الموثق ج مضافا إلى انتفاء العسر والحرج، المؤيد بجواز تقديمه على الموقفين.
قيل: ويحتمل العدم، لأصول عدم الاجزاء، مع مخالفة الترتيب، وبقائه على الذمة، وبقائهن على الحرمة واندفاع الحرج بالاستنابة، وسكوت أكثر الأصحاب عنه (1).
وفيه نظر، سيما وقد قال جماعة: إن جواز التقديم مع النسيان والضرورة مقطوع به في كلام الأصحاب (2)، مشعرين بدعوى الاجماع.
وربما أيد بفحوى الصحيح الوارد في التي لم تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها، الدال على أنها تمضي وقد تم حجها (3)، فإنه إذا جاز ترك الطواف من أصله فتقديمه أولى. وفيه نظر جدا.
(السادس: قيل): في النهاية (لا يجوز الطواف وعليه برطلة) (4) بضم الموحدة والطاء المهملة وسكون الراء المهملة بينهما ولأم خفيفة أو شديدة، وفسرها جماعة بأنها قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما (5).
للخبر: لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة (6).
وفي آخرها: لا تلبسها حول الكعبة، فإنها من زي اليهود (7).