ولكن الأظهر الاستحباب، للأصل، وضعف الخبر سندا ودلالة، كما مر، مع عدم موجب له.
كيف لا (وإنما يجب يوم النحر أحد الأمرين من التقصير أو الحلق، والموجود في الخبر ليس إلا الأمر بامرار الموسى حين يريد الحلق، وقد لا يريده.
فتعين حمله على الوجوب التخييري، إذ لا يخلو غالبا عن شعر يحلقه الموسى، وإنما تعرض له بالخصوص لأفضلية الحلق من التقصير، كما مر.
(وليس فيها طواف النساء) فإنما هو في الحج مطلقا والعمرة المفردة خاصة، على الأشهر الأقوى، كما مر في آخر بحث الطواف مفصلا.
(وإذا دخل) المحرم (مكة متمتعا) بالعمرة إلى الحج وفرغ من أفعالها (كره له الخروج) منها (لأنه) أي ما أتى به من الاحرام للعمرة (مرتبط بالحج) وجزئه، كما مر.
مضافا إلى خصوص الصحيح هنا: أو ليس مرتبطا بالحج لا يخرج حتى يقضيه. ونحوه في النهي عن الخروج قبل القضاء الصحاح: ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج. والخبر: أن لا يخرج حتى يحرم بالحج.
وظاهرها التحريم، كما عن الوسيلة (1) والمهذب (2) والاصباح (3) وموضع من النهاية (4) والمبسوط (5) وعزى إلى المشهور.