الكتاب والسنة في الامر اللزومي، والنهي التحريمي، فلا إطلاق للتخيير من حيث الشمول الإلزامي، ومن حيث عدم إعمال المرجح.
وأما عن السادسة (1): فبأن حالها حال الثانية، من حيث التقيد بالتمكن من لقاء الإمام عليه السلام، بل كل من يخبره بحكم الواقعة، كنوابه - عليه السلام - عموما، أو خصوصا، بل سيأتي - إن شاء الله تعالى - أنها من أدلة التوقف، لا من أدلة التخيير.
وأما عن السابعة والثامنة (2)، فبأنه لم يعلم من الكافي أنهما غير منقولتان بالمعنى، وغير مستفادتان من سائر الأخبار المتقدمة بل ظاهر ديباجة الكافي أنه إشارة إلى ما ورد - في باب التراجيح - من الأخبار الآمرة بالأخذ بالمشهور، وبما يواقف كتاب الله، وبما يخالف القوم، لا أن ما ذكرنا فيها روايات مستقلة في قبال سائر الروايات الواردة في باب الترجيح.
ومن الواضح: أن الرواية السابعة ليست بنفسها رواية مستقلة بلا صدور ولا ذيل، فإما هي مأخوذة مما تقدم وقد عرفت حاله، وإما لها صدر غير معلوم الحال، حتى يؤخذ باطلاقها، ولا يصح أن تجعل هذه الفقرة بدلا عن تتمة الرواية السابعة، وإلا لكان المناسب أن يقول: بأيهما اخذ من باب التسليم وسعه، لا بنحو الخطاب، كما هو واضح.
وأما عن التاسعة (3)، وهي المرفوعة، فحالها في التقيد، وإن التخيير بعد إعمال المرجحات أوضح من أن يذكر.
فالانصاف عدم الاطلاق في ما تضمن التخيير بين الخبرين.