مبنى تنافي المصلحتين، بل أقوائية مصلحة الامارة، لتقيد تأثير مصلحة الواقع بعدم تأثيرها.
وبالجملة: الغلبة علامة التنافي في التأثير، والتدارك آية الموافقة والمسانخة.
وأما الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، فهو لازم على اي حال، ولا يتوقف الجميع بينهما على التقيد الراجع إلى عدم الجمع.
وإن كان الالتزام بها للوجه الثاني، فمقتضاه سببية الامارة مطلقا، لتساوي عنوان التصديق والتطبيق الذي فيه المصلحة، بالنسبة إلى العمل بالامارة الموافقة، والعمل بالامارة المخالفة، ولا يمكن حمل الانشاء الواحد على إرادة تنجيز الوقع - بجعل العنوان معرفا - وعلى جعل الحكم المماثل جدا، - بقصد العنوانية...
وبعبارة أخرى: عنوان التصديق:
إما لو حظ معرفا لفعل صلاة الجمعة التي أخير العادل بوجوبها، فيكون المراد بايجابه تنجيزه، أو جعل الحكم المماثل بعنوان ايصال الواقع.
وإما لوحظ عنوانا محضا، وموضوعا بنفس للحكم والجمع بين المعرفية والعنوانية - في اطلاق واحد بالإضافة إلى الامارة الموافقة، والامارة المخالفة - غير معقول فدليل الاعتبار، إما يكون متكفلا للطريقية مطلقا أو للموضوعية مطلقا.
وثالثا: أن الفعلية المتقيدة بعدم قيام الامارة على الخلاف، إن كانت فعلية الحكم من قبل المولى المساوقة لأصل ثبوت الحكم الواقعي فالامارة الموافقة - التي شأنها تنجيز التكليف، وجعله بالغا درجة البعث والزجر - لا تزاحم الامارة المخالفة الرافعة لأصل الحكم.
وإن كانت فعلية الحكم بمعنى وصوله إلى درجة البعث والزجر، كما هو مسلك شيخنا الأستاذ - قدس سره - في تعليقته الأنيقة (1)، فالامارة الموافقة - بناء